الشيخ محمد إسحاق الفياض
200
منهاج الصالحين
أختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختاً أو أخاً من الام ، ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع وللأخت من الأبوين أو الأب النصف وللأخ أو الأخت من الام السدس ، فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض وسهام الورثة بنصف سدس ، وهل يرد الزائد حينئذ على الأخت من الأب أو الأبوين ؟ والجواب : نعم انه يرد عليها لا على الزوجة ولا على الأخ أو الأخت من الام ، وعلى هذا فترث الأخت للأبوين أو الأب في المثال نصف التركة ونصف السدس فرضاً وردّاً . ( مسألة 554 ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أُخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام ، كان له المال كله للجد من الأب أو الأبوين بالقرابة ، وللجدة من الأب أو الأبوين نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالقرابة ، وللجد أو الجدة من الام السدس بالفرض والباقي بالقرابة ، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً ، فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وان كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب ، كان للجد من الام الثلث وان كان واحداً ، وللجد من الأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الاعلى ، كان الميراث للأدنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، على أساس ان القريب يمنع البعيد ، ولا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الاعلى ، كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغير من يتقرب به كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للأدنى ، هذا إذا كان الجد الاعلى مزاحماً للجد الأدنى في الإرث ، واما إذا لم يكن مزاحماً له فلا مانع من ارثه ، كما إذا مات شخص وترك اخوة لام وجدا قريباً لأب وجداً بعيداً لأم ، كان الثلثان للجد القريب و